القانون التنظيمي للأمازيغية في ضوء قرار المحكمة الدستورية


عبد الصمد المجوطي

مقدمة:

تعتبر دسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها كلغة رسمية في دستور 2011، جزء من الحل المقترح من الدولة لحل قضية الحقوق الثقافية الأمازيغية بالمغرب. واستجابة لمسار طويل من الترافع والتدافع حول الموضوع.

وتروم هذه الورقة البحثية المساهمة في تقديم وتفصيل بعض المقتضيات المتعلقة بتنزيل الفصل الخامس من الدستور بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والرهانات المطروحة بشأنه في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19/97 م.د بتاريخ 5 سبتمبر 2019.

لقد خص الدستور الفصل الخامس ببنوده الستة لتشريع وتقنين الموارد المشكلة للحق الثقافي واللغوي بالمغرب، حيث نص على الآتي:

” تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره”.

الإطار المفهومي للغة الأمازيغية

تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 26.163 على أنه “يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناط ص المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة. ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية”.

إلا أن تفسير المحكمة الدستورية لهذه الفقرة، انطلاقا من مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الخامس المذكر، ذهب إلى اعتبار “أن الدستور استعمل، من جهة أولى، عند إقراره بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، صيغة المفرد لا الجمع، واعتبر اللغة الأمازيغية، من جهة ثانية، رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يجعل حق استعمالها والتواصل بها، حقا شخصيا مكفولا للمواطنات وللمواطنين، دون استثناء أو تمييز أو تقييد بمنطقة جغرافية أو وضع معين، وأرسى، من جهة ثالثة، مبدأ تساوي اللغتين العربية والأمازيغية في طابعهما الرسمي، وميز، من جهة رابعة، بشكل واضح، بين مستوى من الالتزام يهم اللغة الأمازيغية الرسمية، يتمثل في تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وحمايتها وتنميتها، وبين مستوى ثان من الالتزامات، نص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل الخامس، يتعلق بحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة بالمغرب بتاريخ ؛

وإنه، بالإضافة إلى ما تقدم، فإن التنصيص على “اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة بالمغرب” والمعنية بعمل الدولة على حمايتها، أتى في الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من الدستور غير مقرون باللغة الأمازيغية وحدها؛

وإن مدلول اللغة الأمازيغية المخول لها طابع الرسمية، والمعنية بمجال القانون التنظيمي المعروض، ينصرف إلى اللغة الأمازيغية المعيارية الموحدة، المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ، والمكونة من “المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”، ومن مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية، بشكل متوازن ودون إقصاء، والتي لا تتخذ طابع المكونات اللغوية القائمة الذات، ولا تمثل بدائل عن اللغة الأمازيغية الرسمية، وإنما روافد تساعد على تشكيلها، على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية (البند الثالث) من القانون التنظيمي المعروض؛

إلا أن المشرع لم يأخذ بهذا التفسير كما يظهر عند مقارنة مشروع النص المحال للمحكمة الدستورية من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 16 غشت 2019 والنص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 سبتمبر 2019، واكتفى بما اعتبرته المحكمة الدستورية بأنه”..ليس في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون التنظيمي ما يخالف الدستور”.

ولذلك، نحن أما مدلوليين للغة الأمازيغية، مدلول دستوري صرف يتحدث عن اللغة الأمازيغية المعيارية حسب تفسير المحكمة الدستورية، وتعريف القانون التنظيمي الذي استعمل تعبير “التعبيرات اللسانية الأمازيغية”.

إدماج الأمازيغية في مجالي التعليم والإعلام

جاء في المادة الثالثة من القانون التنظيمي، على أنه “يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من الدستور، بحسب تفسير المحكمة الدستورية ، أن إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، تترتب عنه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنات والمواطنون دون تمييز، تتمثل على وجه الخصوص في استعمال اللغة الأمازيغية، لغة رسمية للتواصل بمختلف أشكاله ووظائفه وعبر مختلف دعاماته، كما يترتب عنه، التزام على عاتق الدولة، يتمثل في ضمان تعليمها وتعلمها، تفعيلا لطابعها الرسمي؛

ويضيف قرار المحكمة، أن ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يجعل تحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، والمتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجها في مجال التعليم؛

وتبعا لذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية، بأن ضمان التمتع الفعلي بالحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، يتوقف على إنفاذ الحق في تعليم اللغة الأمازيغية الرسمية، بضمان إلزاميته.

اللافت في تفسير المحكمة الدستورية لمقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي بخصوص إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، الانطلاق من المرجعية الحقوقية في تأكيد هذا الحق، من خلال عدد من المقتربات؛ أولا، بتأكيد ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وباعتبارها جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان. ثانيا، بربط تمتع المواطين بالحقوق اللغوية والثقافية بعدم التمييز، وثالثا، ضرورة إقرار مبدأ الإلزامية في تعليم اللغة الأمازيغية.

وفي سياق متصل، نصتا المادتين الخامسة والثامنة (الفقرة الأولى)، بالتتابع، على أنه “مراعاة للخصوصيات الجهوية، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق”، وعلى أنه “يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب”.

وبحسب قرار المحكمة الدستورية، يستفاد من أحكام المادتين (5 و 8)؛ من جهة، أن إمكانية اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، لا تتجاوز نطاق تيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي، ومن جهة أخرى، أن اعتبار سائر التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، يتم في إطار المراعاة، ولا يتعدى نطاق استحضار التعبيرات اللسانية المذكورة، تحقيقا لهدف تيسير التعليم والتعلم، ولا يمس بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وفي مجال إدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال، تنص المادة 13 على أنه “تعمل الدولة على تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة، تغطي كافة التراب الوطني، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب. كما تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية. وتتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك في نطاق اختصاصها لضمان تطبيق أحكام هذه المادة”؛

وأكد قرار المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، أن الاختصاصات المخولة، بمقتضى هذه المادة (13) إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تدخل في صميم مهمة السهر على احترام التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي التي أوكلها الدستور إلى الهيأة المذكورة بمقتضى الفصلين 28 (الفقرة الأخيرة) و165 منه، مما تكون معه المادة 13 المشار إليها مطابقة للدستور.

إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي.

تنص المادة 30 من القانون التنظيمي، ، على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ”، وعلى أنه “يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”؛

واعتبارا لكون الدستور، نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الثقافة أو الانتماء الجهوي أو اللغة، ونص في فصله الخامس على اعتبار اللغة الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وأقر في فصله التاسع عشر مبدأ المساواة في الحقوق الثقافية.

جاء في تعليق المحكمة الدستورية بهذا الخصوص على أن عبارة “الناطقين بالأمازيغية”، الواردة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، قد توحي بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جهة معينة، إلاأن سياق استعمال عبارة ” الناطقين بالأمازيغية” من قبل المشرع، في معرض كفالة حق استعمال اللغة الأمازيغية للمتقاضين أو الشهود، في مجال التقاضي، لا يستهدف حسب القرار، تمييز الناطقين بالأمازيغية عن غيرهم، وإنما تيسير ممارسة حق الراغبين في استعمال اللغة الأمازيغية، ضمانا لحقهم في محاكمة عادلة.وأن الحق في استعمال اللغة الأمازيغية، بصفتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، يبقى مكفولا لجميع المتقاضين والشهود على السواء، دون استثناء أو تمييز.

بالنتيجة فإنه، لئن نصت الفقرة الثالثة من المادة الثلاثون، على أن إعمال حق المتقاضين في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، يتم بطلب منهم، فإن الطلب المذكور يعني الكفالة التلقائية، لحق كل متقاض في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

إدماج الأمازيغية في مجالي التشريع والتنظيم

حدد القانون في أبوابه من الثالث إلى الثامن مجالات التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، والاستعمال بالإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية، والتقاضي، مجالات حياة عامة ذات أولوية.

وهي المجالات التي اعتبرتها المحكمة الدستورية، ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، ومرتبطة بباقي مشمولات القانون التنظيمي، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، بمناسبة ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور، لاسيما تلك التي تمت كفالتها بمقتضى أحكام الفصول 25 و27 و28 و118 و120 من الدستور والتي تنص على التوالي، “حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة” و أن “للمواطات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام” و”تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام التعددية” و أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحة التي يحميها القانون”. أو بمناسبة الولوج إلى المرافق العمومية التي تنتظم وفقا للأسس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور والتي تنص على أنه “يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في آداء الخدمات.

خاتمة:

بالرغم التأخر الحاصل في إصدار هذا القانون التنظيمي وذلك بعد مرور ثماني سنوات من دسترة اللغة الأمازيغية، وأربع سنوات على الآجال الدستورية لإصدار هذه القوانين، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب عدم إعمالها للمقاربة التشاركية في إخراج هذا النص. إلا أن صدوره بالجريدة الرسمية هو مكسب بالرغم من كل الثغرات التي قد تنتج عن إعماله؛ خاصة فيما يتعلق بآجال تنزيل بعض مقتضياته والتي يمكن اعتبارها غير دقيقة وغير مدروسة، والتي لم يتم إثارتها من طرف المحكمة الدستورية، بسبب اعتبارها (الآجال) على الأرجح من صميم السلطة التقديرية للمشرع؛ مع ذلك فإذا ما تم احترم آجال خمس سنوات لتعميم إدماج الأمازيغية في المستوى الأساسي مثلا، فسيكون مكسبا هاما لهذه اللغة والتي بدأ مشوار إدماجها في هذا المستوى سنة 2003 ووضعت سنة 2010 كحد أقصى تعميمها، إلا ان ذلك لم تم حتى بعد مرور خمسة عشر سنة (15) من بداية هذا المسلسل، وبالتالي فالتنزيل السليم لهذا المقتضى مع ما يقتضيه من موارد بشرية مؤهلة سيعزز مكانة هذه اللغة في المجال العمومي وتتقوى مكانتها في سوق الثروات الرمزية.

الهوامش:

1 – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، ج.ر. عدد 6565 بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص. 3600.

2 – قرار المحكمة الدستورية رقم 19/97 م.د بتاريخ 5 سبتمبر 2019.

3 – الظهير الشريف رقم 1.19.121 صادر في 12 من محرم 1414 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسم سبتمبر ي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ج.ر عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019 ص. 9315.

باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجدة


0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments