النص الكامل لظهير 16 ماي 1930م الذي أطلق عليه أعداء الوطن اسم “الظهير البربري”
مصطلح “الظهير البربري” هو مصطلح مفبرك اخترعه بعض أعيان سلا وفاس عام 1930 وتم ترويجه منذئذ في الجرائد والكتب المدرسية والمؤلفات على أنه الإسم الحقيقي لظهير 16 ماي 1930. الإسم الفرنسي الأصلي للظهير كما صدر في الجريدة الرسمية المغربية في نسختها الفرنسية (عدد 918 بتاريخ 30 ماي 1930) هو:
Dahir du 16 mai 1930 réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahkamas pour l’application de Chrâa
وترجمته إلى العربية: “ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة في القبائل ذات الأعراف البربرية التي لا تتوفر على محاكم لتطبيق الشرع (الشريعة)”.
أما في النسخة العربية للجريدة الرسمية (عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930) فتمت تسمية الظهير على الصفحة الأولى للجريدة كالتالي: “ظهير شريف، يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.”
النص الكامل:
لدينا هنا النص الأصلي والحرفي والكامل لظهيرين ملكيين منشورين في الجريدة الرسمية:
1) ظهير 11 شتنبر 1914 الذي يعترف بحق القبائل في أن تستمر في تطبيق قوانينها وأعرافها الأمازيغية (العوائد المحلية) في القضاء (العدلية)، وهو موقع من طرف السلطان مولاي يوسف والمقيم العام Hubert Lyautey.
2) ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ بـ”الظهير البربري”) الذي يؤكد مجددا على اعتماد الأعراف الأمازيغية (العوائد المحلية) في مجال القضاء لدى عدد من القبائل ويبين الإجراءات العملية، ودور رؤساء القبائل وحدود سلطتهم، ووضعية المحاكم العرفية تجاه محاكم الإحتلال الفرنسي. وهذا الظهير تم توقيعه من طرف الملك محمد الخامس والمقيم العام Lucien Saint.
ظهير 11 شتنبر 1914
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 شتنبر 1914)
الحمد لله وحده،
ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبايل البربرية بالإيالة الشريفة.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبايل البربرية تتهارع للدخول في طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم وكانت لهم عـوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج عنها، وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا السعيدة اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعمالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا الكريم بما يأتي:
– الفصل الاول: أن القبايل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة.
– الفصل الثاني: تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبايل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبايل والقوانين والضوابط الصادرة بها، والسلام.
وحرر برباط الفتح في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 سبتمبر سنة 1914.
محمد بن محمد الجباص.
اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.
رباط في 15 سبتمبر سنة 1914، ليوطي.
ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ بـ”الظهير البربري”)
(نشر بالجريدة الرسمية عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930)
الحمد لله وحده.
ظهير شريف.
يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يأمر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك حبا في مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا الشريفة.
وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 1340 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتأسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.
وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام ومراعاة نظامها العرفي.
وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
– الفصل الأول: أن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل.
وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.
– الفصل الثاني: أنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإيالتنا الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف (بالمحاكم العرفية) ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) يجري تعيينها بقرار وزيري.
كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية.
– الفصل الثالث: أن استـئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الاستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.
– الفصل الرابع: أن المحاكم الاستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.
– الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.
– الفصل السادس: أن المحاكم الفرنسوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية.
ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات الجنائية.
– الفصل السابع: أن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنسوية المذكورة.
– الفصل الثامن: أن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الاحوال ومهما تقتضيه المصلحة.
والسلام.
وحرر بالرباط في 17 حجة عام 1348 الموافق 16 ماي 1930.
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 حجة عامه الموافق 16 مايو سنته.
محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 23 مايو سنة 1930.
القومسير المقيم العام: لوسيان سان.
انتهى نص الظهير.