في الحاجة إلى قانون إطار من أجل تنظيم مرابد السيارات


في غياب قانون إطار للمرابد العمومية تعرف هذه الأخيرة فوضى عارمة، خاصة في أيام العطلة الصيفية حيث يتزايد الطلب على خدمات هذا المرفق العمومي، وما يثير الاٍنتباه منذ الوهلة الأولى أن الأماكن المتواجدة بالساحات العمومية والشوارع العامة المصنفة ضمن الملك العام للدولة سواء داخل المدن أو أماكن خارج المدن تعتبر أرضا خلاء قبالة الشواطئ إما تابعة للمياه والغابات أو لجهات أخرى، لا تدخل ضمن الأماكن المشار إليها كأملاك عمومية جماعية في المادة 4 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتي حددتها المادة المشار إليها فيما يلي :

الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة ؛

– المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والترفيهية والرياضية والبيئية؛

– التجهيزات العمومية المخصصة للاٍستعمال الاٍداري والثقافي والاٍجتماعي والرياضي والبيئي؛

  منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير؛

الأسواق الأسبوعية ؛

 المجازر التابعة للجماعات الترابية.

كما أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي تنص على مايلي :”

كما تدخل ضمن الملك العام؛ أملاك الجماعات الترابية التي تساهم في استعمال ملك تابع لملكها العام وتشكل ملحقا لا ينفصل عنه. “

 لم توضح بشكل جلي طبيعة هذه الأماكن  وخصائصها وأماكن تواجدها وكيفية تدبيرها، خاصة تلك الأماكن التي توجد قبالة المستشفيات والمدارس والحدائق العمومية والإدارات العمومية المؤسسات العمومية داخل المدن، والتي تجد في كل زقاق منها حارسا عشوائيا مجهول الهوية، يستخلص العلاوات من المواطنين بدون سند قانوني.

الاٍشكال المطروح هنا هو كون أغلب هذه الأماكن سواء تلك المتواجدة في الخلاء قبالة الشواطئ أو الساحات العمومية أو قبالة الإدارات والمؤسسات العمومية أو المقاهي أو المستشفيات وباقي المرافق العمومية  تستعمل كمرابد لوقوف السيارات،  في حين لا تتوفر على لوحات تحمل علامات تشوير توضح للراغب من الاٍستفادة من خدمة هذا المربد، هل هو مكان تابع للجماعة أم لشركة خاصة ؟

وهل هو مربد دائم 24/24 أم مؤقت ليلي أو نهاري، ولا تحمل التسعيرة بناء على قرار جبائي جماعي يشار إلى رقمه وتاريخه في لوحات إشهارية معدة لهذا الغرض،  كما أن أغلب العاملين بهذه المرابد لا تعرف صفتهم، هل هم موظفون تابعين لمصلحة مربد الجماعة – Service de Parking Communal  أم أجراء متعاقدون مع الجماعة، أم تابعين لشركات المناولة ، أم مجرد مرتزقين؟

 ولا يتوفرون على بذلة خاصة تميزهم، عليها شارة تحمل إسمهم وصفتهم والجهة التي تشغلهم، ( ما عدا القميص الأصفر الذي يمكن لأي كان اقتناؤه من المحلات التجارية)، كما أن التسعيرة غالبا مالا تكون محددة، فهناك من يطلب مبلغ 2 دراهم، وهناك من يطلب مبلغ 5 دراهم، وهناك من يطلب مبلغ 10 دراهم،  وهناك من يطلب مابين 30 و 50 درهم،  وهناك من يطلب أكثر، مع ضرورة الإشارة إلى عدم منح المستخدم أي اٍيصال – Reçu يحمل توقيع وخاتم الجهة التي قدمت الخدمة، هل هي الجماعة أم شركة خاصة، وكذا مبلغ الخدمة المؤدى، ونوع الخدمة المقدمة، وتاريخ وساعة الاٍستفادة من الخدمة، وهذا الإجراء من شأنه أن يعزز ثقة المستخدم في هذا المرفق و كذا واجب المسؤولية و التحوط لتلافي وقوع الحوادث والمشاكل الطارئة لدى الجهة مقدمة الخدمة، خاصة بالنسبة للأماكن المتواجدة قبالة الشواطئ، مع أن هذه الأماكن تنعدم فيها شروط الأمن والسلامة والنظافة وكذا شروط الخدمة الجيدة، فأغلبها توجد فوق أراضي عارية مليئة بالغبار والأحجار غير مزفتة أو مسفلتة ( من الاٍسفلت –  Le goudron  ) وغير مجهزة بالأضواء والسياجات الحامية والكاميرات، ولا يعرف إلى أين تذهب تلك المبالغ التي تستخلص من المصطافين في غياب أي خدمة عمومية تقدم  للزبناء مقابلها مع أن تلك المبالغ المستخلصة تعتبر كافية للاٍستثمار في تأهيل هذه الأماكن وتجهيزها وتجميلها.

 وإضافة إلى أن هذه الأماكن تعرف فوضى عارمة، واستغلال بشع من قبل حراس لا تعرف هويتهم التجارية والإدارية ولا الجهة التي وظفتهم لهذه الغاية ، فأغلبهم يشترون القميص الأصفر – Le gilet Jaune   ببعض الدراهم و يقفون في تلك الأماكن ثم يبدأون في مطالبة مستعمليه بالواجبات، وتحدث مشاكل كثيرة خاصة في أيام العطل الأسبوعية والأعياد والعطلة الصيفية.

 لهذا فالحاجة صارت ملحة أمام حجم الفوضى والمشاكل التي تعرفها هذه الأماكن اٍلى نص قانوني إطار يوضح بجلاء طريقة استغلالها وتوفير شروط الأمن والسلامة وتحديد الخدمات التي تقدمها لمستخدميها وجميع الشروط المرتبطة بها ، وكيفية تطبيق الواجبات على خدماتها ، وتنظيم العمال الذين يشتغلون فيها، وهذا الإجراء من شأنه أن يكون ورشا إجتماعيا لتوظيف الشباب العاطل وإيجاد عمل أو وظيفة قارة للعاطلين ولذوي الإحتيجات الخاصة، والحاجة هنا ملحة إلى تعديل القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خاصة الفقرتين 10 و 11 من المادة 100 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات،  وكذا القانون 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، من أجل استدراك النقص الحاصل في هذا الشأن، مع ضرورة توضيح الأماكن الخاضعة للملك العام الجماعي وتلك المصنفة ضمن الملك العام للدولة رفعا للبس وتداخل الاٍختصاص، وتوضيح وضعها تحت مراقبة السلطة الاٍدارية مع تدقيق إختصاصها فيما يخص الشرطة الإدارية التي تتقاطع فيها مع الجماعات الترابية، وكذا شرطة المرور التي تتقاطع فيها مع الشرطة والدرك، ومنح إختصاص ضبط المخالفات في هذا الشأن لرجال الدرك والشرطة، مع إدراجه في القانون الإطار، وتحديد مبالغ المخالفات و توضيح كيفية إستخلاصها والجهة التي ستستفيد منها هل هي الجماعة أم الدولة أم جهات أخرى ؟  مع ضرورة تضمين  هذا القانون ضرورة تحديد التسعيرة في القرار الجبائي لمجلس الجماعة وقرار الاٍحتلال المؤقت لرئيس المجلس الجماعي، الذي بناء عليه يتم كراؤها  للأغيار سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين بموجب طلب العروض بناء على دفتر تحملات واضح يكونان ( القرار الجبائي + دفتر التحملات ) قابلان للتحميل قصد الإطلاع عليهما من طرف المواطن في المواقع الاٍلكترونية للجماعة أو للجهة صاحبة الإمتياز.


0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments